تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
العبد بمقدار ما بقي ( 1 )
شرح
( 1 ) والوجه في ذلك : أنّه بعد ما عرفت من أنّ أدلّة القصاص لا تشمل المقام فبطبيعة الحال ينتهي الأمر إلى الدية ، وحيث إنّه لا يمكن أن تكون الدية هنا قيمته لفرض أنّ مقداراً منه حرّ فلا يكون مشمولاً للروايات الدالّة على أنّ دية العبد قيمته . فإذن لا محالة تتقسّط الدية ، وبالإضافة إلى مقدار ما تحرّر منه تكون الدية دية حرّ ، وبالإضافة إلى مقدار ما بقي من الرقّ تكون الدية قيمته . ويمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً « قال : عليه ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك » الحديث ( 1 ) . ولا يضرّ في صحّتها أن يكون في سندها إسماعيل بن مرار ، فإنّه ثقة على الأظهر . وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدّي دية الحرّ وما رقّ منه فدية العبد » ( 2 ) . بتقريب : أنّ موردهما وإن كان فرض المكاتب قاتلاً ولكن في تقسيط دية المقتول عليه فيؤدّي دية الحرّ بمقدار ما تحرّر ودية العبد بمقدار ما رقّ دلالة على أنّ ديته إذا كان مقتولاً أيضاً كذلك ، نظراً إلى أنّ ذلك من خصوصيّة الحرّ والمملوك ، فلا أثر لكونه قاتلاً أو مقتولاً من هذه الناحية .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 2 .