تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وليس لمولاه فكّه إلاّ إذا رضي الولي به ( 1 ) . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى ( 2 ) ، كما أنّه لا فرق بين كون القاتل قنّاً أو مدبّراً وكذلك أُمّ الولد ( 3 ) . ( مسألة 48 ) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً ، جاز لوليّ المولى قتله ، كما يجوز له العفو عنه . ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر والمكاتب بأقسامه ( 4 ) .
شرح
عدّة روايات : منها : صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا استرقّوه » ( 1 ) . ( 1 ) وذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة هو أنّ الاختيار بيد وليّ المقتول ، وأنّه مخيّر بين قتل العبد القاتل واسترقاقه ، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك . نعم ، إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس . ( 2 ) بلا خلاف ، لإطلاق النصّ ، فإنّ المراد من العبد والحرّ - في الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع - إنّما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصيّة للذكورة والأُنوثة ، حيث إنّ هذه الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار كما عرفت . ( 3 ) لإطلاق الدليل . ( 4 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 99 / أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 1 .