كما هو الحال في القتل الخطائي ( 1 ) ، ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً أو أمة
( 2 ) ، كما لا فرق بين كونه قد أدّى نصف مال كتابته أو أقلّ من ذلك ( 3 ) . وكذا الحال
فيما لو قتل المولى مكاتبه عمداً ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
( 2 ) لما عرفت من أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك من دون خصوصيّة لكون المملوك
ذكراً أو أُنثى .
( 3 ) خلافاً للشيخ ( قدس سره ) في الاستبصار ، حيث إنّه بعد ما روى رواية عليّ بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو
كسر سنّه ، ما عليه ؟ « قال : إن كان أدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّ ، وإن كان دون
النصف فبقدر ما أعتق ، وكذا إذا فقأ عين حرّ » وسألته عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر
سنّه « قال : إذا أدّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرّ أو ديته إن كان خطأً هو بمنزلة
الحرّ ، وإن لم يكن أدّى النصف قوّم فأدّى بقدر ما أُعتق منه » الحديث ( 1 ) .
جعلها مقيّدة لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس ، فحملها على صورة ما أُعتق منه ما دون
النصف ، وأمّا إذا كان المعتق بقدر النصف فديته دية الحرّ .
وما ذكره ( قدس سره ) لا يمكن المساعدة عليه ، لضعف رواية عليّ بن جعفر سنداً ،
فإنّ في سندها محمّد بن أحمد العلوي ، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح .
( 4 ) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 3 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 .