( مسألة 424 ) : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكّن منهم
( 1 ) .
( مسألة 425 ) : لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية ، بل هي عليهما
معاً ( 2 ) .
( مسألة 426 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها ، وهو في
القتل من حين الموت ، وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر ، وأمّا إذا سرت
فمن حين شروع الجرح في الاندمال ( 3 ) .
شرح
وفيه - مضافاً إلى ضعفها سنداً من ناحية الإرسال - : أنّ موردها القتل الشبيه
بالعمد دون الخطأ المحض كما أشرنا إليه سابقاً ( 1 ) .
فإذن الأظهر ما ذكرناه ، وهو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات ، وذلك لما
تقدّم من أنّ موضوع وجوب الدية هو العاقلة ، وهي عبارة عن عصبة الجاني التي تعمّ
جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب . والوجه فيه ظاهر ، بناءً على ما حقّقناه من أنّ ثبوت
الدية على العاقلة تكليفٌ محض . وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز ، فيتوجّه من
الأوّل إلى المتمكّن منهم .
( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لإطلاق الأدلّة .
( 3 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي في الأوّلين عدم الخلاف . وكيف كان ،
فالوجه في ذلك كلّه واضح وأنّه ممّا تقتضيه القاعدة .
هامش
( 1 ) في ص 542 .