تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
( مسألة 424 ) : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكّن منهم ( 1 ) . ( مسألة 425 ) : لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية ، بل هي عليهما معاً ( 2 ) . ( مسألة 426 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها ، وهو في القتل من حين الموت ، وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر ، وأمّا إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال ( 3 ) .
شرح
وفيه - مضافاً إلى ضعفها سنداً من ناحية الإرسال - : أنّ موردها القتل الشبيه بالعمد دون الخطأ المحض كما أشرنا إليه سابقاً ( 1 ) . فإذن الأظهر ما ذكرناه ، وهو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات ، وذلك لما تقدّم من أنّ موضوع وجوب الدية هو العاقلة ، وهي عبارة عن عصبة الجاني التي تعمّ جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب . والوجه فيه ظاهر ، بناءً على ما حقّقناه من أنّ ثبوت الدية على العاقلة تكليفٌ محض . وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط عن العاجز ، فيتوجّه من الأوّل إلى المتمكّن منهم . ( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلك لإطلاق الأدلّة . ( 3 ) على المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي في الأوّلين عدم الخلاف . وكيف كان ، فالوجه في ذلك كلّه واضح وأنّه ممّا تقتضيه القاعدة .
هامش
( 1 ) في ص 542 .