( مسألة 423 ) : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم ؟
قيل بالثاني ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفيه إشكال ، والأوّل هو الأظهر ( 1 ) .
شرح
في السرائر والمحقّق في الشرائع والنافع وابن سعيد في جامعه والعلاّمة في التحرير
والتلخيص والتبصرة واختاره صاحب الرياض واحتمل أنّه المشهور ( 1 ) .
الثالث : أنّ الدية تقسّط على العاقلة بالسويّة . ومال إلى هذا الوجه صاحب الجواهر
( قدس سره ) ( 2 ) . وهو القوي . والوجه في ذلك : هو أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّها
على العاقلة هو ذلك ، حيث إنّ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود في
المقام .
( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة ، فإنّ الإجماع غير
محقّق جزماً ، لمخالفة الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع صريحاً .
نعم ، قد يستدلّ على ذلك بمرسلة يونس بن عبد الرحمن ، عمّن رواه ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) : أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج إلى
أولياء المقتول من الدية : « أنّ الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي
من بيت المال » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 279 / 100 ، المبسوط 7 : 178 ، السرائر 3 : 332 ، الشرائع 4 : 301 ،
المختصر النافع : 316 ، الجامع للشرائع : 576 ، التحرير 2 : 280 ( حجري ) ، تلخيص
المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 40 : 485 ، التبصر : 218 ، الرياض 2 : 567 ( حجري ) .
( 2 ) الجواهر 43 : 436 .
( 3 ) الوسائل 29 : 397 / أبواب العاقلة ب 6 ح 1 .