تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
( مسألة 421 ) : المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه ، وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته ، وفيه إشكال ، والأظهر السقوط مطلقاً ( 1 ) . ( مسألة 422 ) : في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف ، فقيل : إنّها على الغنيّ نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار . وقيل : يقسّطها الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة . وقيل : تقسّط عليهم بالسويّة ، وهذا القول هو الأظهر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب أصلاً ، ضرورة أنّه إن كان ديناً انتقل إلى تركته وإن كان قبل تمام الحول ، فإنّ عدم لزوم أدائه قبله لا ينافي ذلك ، وإن لم يكن ديناً كما قوّيناه سقط عنه بموته مطلقاً وإن كان بعد تمام الحول . فالنتيجة : أنّ التفصيل لا مجال له . ( 2 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً : الأوّل : التفصيل بين الغني والفقير ، فعلى الأوّل نصف دينار ، وعلى الثاني ربعه . واختار هذا الوجه الشيخ في محكيّ المبسوط والخلاف والقاضي ، بل هو خيرة الفاضل في القواعد والإرشاد ( 1 ) . الثاني : أنّ أمر التقسيم بيد الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه . واختار هذا الوجه جماعة كثيرة ، منهم : الشيخ في موضع آخر من الخلاف والمبسوط وابن إدريس
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 174 ، الخلاف 5 : 282 / 105 ، المهذب 2 : 504 ، القواعد 3 : 711 ، الإرشاد : 230 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 558 | السيد الخوئي