( مسألة 427 ) : لا يعقل الدية إلاّ من علم أنّه من عصبة القاتل ، ومع الشكّ لا
تجب ( 1 ) .
( مسألة 428 ) : القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية ( 2 ) ولا من سائر أمواله ( 3 )
،
شرح
( 1 ) وذلك لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة ، بناءً على ما قوّيناه من جريان
الأصل في الأعدام الأزليّة وبها يحرز أنّه ليس منها .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء
وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، قال : « فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه
اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه » - إلى أن قال : - قلت له : فهي لا ترث ولدها من
ديته مع أبيه ؟ « قال : لا ، لأنّها قتلته فلا ترثه » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : المرأة ترث من دية
زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : للمرأة من دية
زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ( 3 ) .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 31 / أبواب موانع الإرث ب 8 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 26 : 32 / أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 26 : 38 / أبواب موانع الإرث ب 11 ح 1 .