تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
( مسألة 427 ) : لا يعقل الدية إلاّ من علم أنّه من عصبة القاتل ، ومع الشكّ لا تجب ( 1 ) . ( مسألة 428 ) : القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية ( 2 ) ولا من سائر أمواله ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) وذلك لأصالة عدم كون المشكوك فيه من العصبة ، بناءً على ما قوّيناه من جريان الأصل في الأعدام الأزليّة وبها يحرز أنّه ليس منها . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، قال : « فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه » - إلى أن قال : - قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ « قال : لا ، لأنّها قتلته فلا ترثه » ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ( 2 ) . ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ( 3 ) . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 31 / أبواب موانع الإرث ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 26 : 32 / أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 26 : 38 / أبواب موانع الإرث ب 11 ح 1 .