تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
نعم ، لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أُخذت الدية من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) . ( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة ولا دية له ( 2 ) . ( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى ( 3 ) . ( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مرّ ، فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أُخذت من مال الجاني ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام في ذلك أيضاً في أوّل كتاب الديات . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لأنّ ما دلّ على تحمّل العاقلة جناية الجاني خطأٌ لا يشمل ذلك . ( 3 ) قد تقدّم ذلك في الشرط الأوّل من شروط القصاص ( 1 ) . ( 4 ) وفاقاً للمعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك ( 2 ) . خلافاً لابن إدريس في السرائر ، حيث ادّعى أنّه في صورة عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الإمام دون الجاني ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ص 51 . ( 2 ) الغنية 2 : 413 . ( 3 ) السرائر 3 : 335 .