تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ، فلو أقرّ القاتل بالقتل أو بجناية أُخرى خطأً تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية ، فإنّ ذلك لا يحمل على العاقلة ( 1 ) . ( مسألة 417 ) : تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - معتبرة زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) « قال : لا تعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة . قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً » ( 1 ) . ومن ذلك يظهر حال الصلح أيضاً ، حيث إنّ عدم ضمان العاقلة للمال الذي وقع عليه الصلح على القاعدة ، لأنّ ذمّة من صالحه عليه قد اشتغلت به دون غيره . وتؤيّد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً » ( 2 ) . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً » ( 3 ) . ( 2 ) قد تقدّم الكلام في ذلك في أوّل بحث الديات ، فلاحظ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 398 / أبواب العاقلة ب 9 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 394 / أبواب العاقلة ب 3 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 394 / أبواب العاقلة ب 3 ح 2 . ( 4 ) في ص 242 .