تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
( مسألة 413 ) : تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ( 1 ) ، ولا فرق في ذلك بين الدية التامّة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح ( 2 ) ، وتقسّط في ثلاث سنين ، ويستأدى في كلّ سنة ثلث منها ( 3 ) . ( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه إجماع الأُمّة إلاّ من ربيعة حيث إنّه أجّلها إلى خمس سنين ( 1 ) ، وحكي عن بعض أنّها حالّة وليست بمؤجّلة . ولكن كلا القولين لا دليل عليه أصلاً . وتدلّ على المشهور عدّة روايات : منها : صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمّد الحلبي المتقدّمة . ( 2 ) للإطلاقات وعدم الدليل على الخلاف . ( 3 ) فإنّ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه . ( 4 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً : الأوّل : اختصاص التأجيل بدية النفس فحسب . وحكي هذا القول عن
هامش
( 1 ) حكاه في المجموع 19 : 150 ، حلية العلماء 7 : 594 . ( 2 ) الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 .