( مسألة 413 ) : تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ( 1 ) ، ولا فرق في ذلك بين
الدية التامّة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح ( 2 ) ، وتقسّط في ثلاث سنين
، ويستأدى في كلّ سنة ثلث منها ( 3 ) .
( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه إجماع الأُمّة إلاّ من ربيعة حيث إنّه أجّلها
إلى خمس سنين ( 1 ) ، وحكي عن بعض أنّها حالّة وليست بمؤجّلة . ولكن كلا القولين لا
دليل عليه أصلاً .
وتدلّ على المشهور عدّة روايات :
منها : صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان علي ( عليه
السلام ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد الحلبي المتقدّمة .
( 2 ) للإطلاقات وعدم الدليل على الخلاف .
( 3 ) فإنّ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه .
( 4 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً :
الأوّل : اختصاص التأجيل بدية النفس فحسب . وحكي هذا القول عن
هامش
( 1 ) حكاه في المجموع 19 : 150 ، حلية العلماء 7 : 594 .
( 2 ) الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 4 ح 1 .