تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
وإلاّ فيعقله الإمام من بيت المال ( 1 ) . ( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ( 2 ) ،
شرح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . ( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة « قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه » قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ « قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين » ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في من أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » ( 3 ) . فإنّهما تدلاّن على أنّ الولاء للإمام ، فتكون معقلته عليه كما تقدّم . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً . وقال :
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 74 / أبواب العتق ب 41 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 23 : 73 / أبواب العتق ب 41 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 26 : 250 / أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 12 .