تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة ( 1 ) . ( مسألة 408 ) : المشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة ، وفيه إشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما ( 2 ) . ( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ( 3 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وأمّا رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة ( 1 ) - فمضافاً إلى ضعفها سنداً - لم نجد عاملاً بها . ( 2 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب ، وأمّا معتبرة أبي بصير وصحيحة البزنطي المتقدّمتان ( 2 ) فأجنبيّتان عن محلّ الكلام ، لاختصاصهما بالقتل العمدي كما عرفت ، فعندئذ إن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ جزماً ، ولذا قال العلاّمة في التحرير : ولو قيل بعدم التقديم كان وجهاً ( 3 ) ، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 4 ) . ( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ويدلّ على ذلك ما دلّ على أنّ ولاء العبد المعتق لمولاه الذي أعتقه ، بضميمة ما دلّ على أنّ من كان له الولاء فعليه العقل : كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ص 538 . ( 2 ) في ص 541 . ( 3 ) التحرير 2 : 280 ( حجري ) . ( 4 ) الجواهر 43 : 422 . ( 5 ) الوسائل 26 : 243 / أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 ح 2 .