( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة ( 1 ) .
( مسألة 408 ) : المشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة ،
وفيه إشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما ( 2 ) .
( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ( 3 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وأمّا رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة ( 1 ) - فمضافاً
إلى ضعفها سنداً - لم نجد عاملاً بها .
( 2 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب ،
وأمّا معتبرة أبي بصير وصحيحة البزنطي المتقدّمتان ( 2 ) فأجنبيّتان عن محلّ الكلام ،
لاختصاصهما بالقتل العمدي كما عرفت ، فعندئذ إن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ
جزماً ، ولذا قال العلاّمة في التحرير : ولو قيل بعدم التقديم كان وجهاً ( 3 ) ،
وتبعه على ذلك صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 4 ) .
( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ويدلّ على ذلك ما دلّ على
أنّ ولاء العبد المعتق لمولاه الذي أعتقه ، بضميمة ما دلّ على أنّ من كان له الولاء
فعليه العقل :
كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا ولي الرجل فله
ميراثه وعليه معقلته » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ص 538 .
( 2 ) في ص 541 .
( 3 ) التحرير 2 : 280 ( حجري ) .
( 4 ) الجواهر 43 : 422 .
( 5 ) الوسائل 26 : 243 / أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 ح 2 .