ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة ( 1 ) ، وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث
الولاء ( 2 ) .
( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان له
ضامن جريرة فهو عاقلته ( 3 ) ،
شرح
وصحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا ولي الرجل الرجل فله
ميراثه وعليه معقلته » ( 1 ) .
( 1 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة أعتقت رجلاً لمن
ولاؤه ولمن ميراثه ؟ « قال : للذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيرها » ( 2 ) .
( 2 ) تدلّ على ذلك إطلاق الصحيحتين المتقدّمتين ، بتقريب : أنّ من يرث الولاء
يكون وليّاً فتكون معقلته عليه .
( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
إذا أُعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء فتولّى من أحبّ ؟ « فقال : إذا أُعتق لله فهو
مولى للذي أعتقه ، وإذا أُعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولّى من شاء » ( 3 ) ،
وتقريب دلالتها كما تقدّم .
ومنها : صحيحة سليمان بن خالد الآتية ، وقريب منها صحيحة ابن سنان
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 244 / أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 1 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 23 : 62 / أبواب العتق ب 35 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 23 : 63 / أبواب العتق ب 36 ح 1 .