فهل عليه كفّارة في ماله ؟ فيه إشكال ، والأظهر عدم الوجوب ( 1 ) .
شرح
إلى دليل ، ولا دليل في المقام - الصحاح المتقدّمة عند البحث عن وجوب الكفّارة .
( 1 ) بيان ذلك : أنّ المسألة ذات قولين :
أحدهما : عدم وجوب الكفّارة وسقوطها بالموت ، واختار هذا القول جماعة ، منهم :
الشيخ في المبسوط وابن إدريس في محكيّ السرائر والمفيد في المقنعة وابن فهد في
المهذّب وابن حمزة في الوسيلة ( 1 ) .
وثانيهما : وجوبها ، واختار هذا القول جماعة ، منهم : العلاّمة في المختلف
والتحرير ( 2 ) ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ( 3 ) ، وقوّاه
صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 4 ) .
واستدلّ عليه بأُمور :
الأوّل : استصحاب بقاء وجوبها .
الثاني : أصالة عدم المسقط .
الثالث : أنّها من حقوق الله المتعلّقة بالمال فلا تسقط بالموت .
ولكن جميع هذه الأُمور مدفوعة :
أمّا الأوّل : فيردّه - مضافاً إلى أنّه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع -
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 246 ، السرائر 3 : 331 ، انظر المقنعة : 573 و 746 ، حكاه عنهم في
الجواهر 43 : 411 .
( 2 ) المختلف 9 : 289 ، التحرير 2 : 279 ( حجري ) .
( 3 ) حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر 43 : 412 .
( 4 ) الجواهر 43 : 412 .