تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
فهل عليه كفّارة في ماله ؟ فيه إشكال ، والأظهر عدم الوجوب ( 1 ) .
شرح
إلى دليل ، ولا دليل في المقام - الصحاح المتقدّمة عند البحث عن وجوب الكفّارة . ( 1 ) بيان ذلك : أنّ المسألة ذات قولين : أحدهما : عدم وجوب الكفّارة وسقوطها بالموت ، واختار هذا القول جماعة ، منهم : الشيخ في المبسوط وابن إدريس في محكيّ السرائر والمفيد في المقنعة وابن فهد في المهذّب وابن حمزة في الوسيلة ( 1 ) . وثانيهما : وجوبها ، واختار هذا القول جماعة ، منهم : العلاّمة في المختلف والتحرير ( 2 ) ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ( 3 ) ، وقوّاه صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 4 ) . واستدلّ عليه بأُمور : الأوّل : استصحاب بقاء وجوبها . الثاني : أصالة عدم المسقط . الثالث : أنّها من حقوق الله المتعلّقة بالمال فلا تسقط بالموت . ولكن جميع هذه الأُمور مدفوعة : أمّا الأوّل : فيردّه - مضافاً إلى أنّه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع -
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 246 ، السرائر 3 : 331 ، انظر المقنعة : 573 و 746 ، حكاه عنهم في الجواهر 43 : 411 . ( 2 ) المختلف 9 : 289 ، التحرير 2 : 279 ( حجري ) . ( 3 ) حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر 43 : 412 . ( 4 ) الجواهر 43 : 412 .