تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
كفّارة القتل ( مسألة 400 ) : تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن زائدة على الدية ، لكنّها تختصّ بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة ( 1 ) وبعض موارد التسبيب ( 2 ) ، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه ، كما لو وضع حجراً أو حفر بئراً أو نصب سكّيناً في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتّفاقاً فهلك ، فلا كفّارة عليه في هذه الموارد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وهو المتيقّن من النصوص المتقدّمة الدالّة على ثبوت الكفّارة على القتل . ( 2 ) وذلك كما إذا افترضنا أنّ شخصاً حفر بئراً بقصد قتل حيوان رآه من بعيد فوقع فيها فمات ثمّ بان أنّه إنسان فهو قتل خطأً ، وأمّا إذا حفر بئراً بقصد قتل إنسان رآه من بعيد فوقع فيها فمات فهو قتل عمدي ، فعلى كلا التقديرين يصدق عليه عنوان القاتل فتشمله النصوص المتقدّمة . ( 3 ) بلا خلاف بين الفقهاء . والوجه في ذلك : هو أنّ أدلّة الكفّارة إنّما تثبتها على القاتل ، ففيما لا يصدق فيه هذا العنوان - كما في الموارد المزبورة - لا تشمله الأدلّة وإن ثبتت الدية فيها من جهة النصوص الخاصّة . وأمّا ما في الرياض من المناقشة في ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 564 ( حجري ) .