كفّارة القتل
( مسألة 400 ) : تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن زائدة
على الدية ، لكنّها تختصّ بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة ( 1 ) وبعض
موارد التسبيب ( 2 ) ، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه ، كما لو وضع
حجراً أو حفر بئراً أو نصب سكّيناً في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتّفاقاً فهلك ، فلا
كفّارة عليه في هذه الموارد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وهو المتيقّن من النصوص المتقدّمة الدالّة على ثبوت
الكفّارة على القتل .
( 2 ) وذلك كما إذا افترضنا أنّ شخصاً حفر بئراً بقصد قتل حيوان رآه من بعيد فوقع
فيها فمات ثمّ بان أنّه إنسان فهو قتل خطأً ، وأمّا إذا حفر بئراً بقصد قتل إنسان
رآه من بعيد فوقع فيها فمات فهو قتل عمدي ، فعلى كلا التقديرين يصدق عليه عنوان
القاتل فتشمله النصوص المتقدّمة .
( 3 ) بلا خلاف بين الفقهاء . والوجه في ذلك : هو أنّ أدلّة الكفّارة إنّما تثبتها
على القاتل ، ففيما لا يصدق فيه هذا العنوان - كما في الموارد المزبورة - لا تشمله
الأدلّة وإن ثبتت الدية فيها من جهة النصوص الخاصّة . وأمّا ما في الرياض من
المناقشة في ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 564 ( حجري ) .