تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شرح
فما عن الشيخ في المبسوط والشهيد الثاني في المسالك من أنّ مقتضى إطلاق النصّ عدم الفرق في ثبوت الكفّارة بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون ، فيخرج العتق والإطعام من مالهما ، وأنّ الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق خوطبا بالصوم ( 1 ) . لا وجه له أصلاً ، لما عرفت ، ثمّ إنّه على تقدير القول بثبوت الكفّارة عليهما فظاهر كلام الشيخ والشهيد الثاني هو أنّ عليهما كفّارة الجمع في القتل العمدي ، ولكن قد تقدّم أنّ عمدهما خطأ ، فالكفّارة حينئذ كفّارة خطأ .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 246 ، المسالك 2 : 403 ( حجري ) .