شرح
فما عن الشيخ في المبسوط والشهيد الثاني في المسالك من أنّ مقتضى إطلاق النصّ
عدم الفرق في ثبوت الكفّارة بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون ، فيخرج العتق
والإطعام من مالهما ، وأنّ الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق خوطبا بالصوم ( 1 ) .
لا وجه له أصلاً ، لما عرفت ، ثمّ إنّه على تقدير القول بثبوت الكفّارة عليهما
فظاهر كلام الشيخ والشهيد الثاني هو أنّ عليهما كفّارة الجمع في القتل العمدي ،
ولكن قد تقدّم أنّ عمدهما خطأ ، فالكفّارة حينئذ كفّارة خطأ .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 246 ، المسالك 2 : 403 ( حجري ) .