شرح
ولكن حيث إنّ شيئاً من روايتي الوليد بن صبيح لم يثبت بملاحظة أنّ السند من ابن
أبي عمير إلى من روى عن الإمام ( عليه السلام ) فيهما واحد ، فلا ندري أنّه روى عنه
ما فيه عنوان السلوقي فحسب ، أو أنّه روى ما فيه كلا العنوانين ، فتبقى رواية
الصيد على إطلاقها ، فلا موجب لتقييدها بالسلوقي أصلاً ، فإنّ المروي إذا كان ما فيه
عنوان السلوقي فقط فلا موجب للتقييد ، نظراً إلى أنّه لا تنافي بينهما ، غاية الأمر
أنّه بناءً عليه تثبت الدية المقدّرة لكلّ من كلبي الصيد والسلوقي ، باعتبار أنّ
بين العنوانين عموماً من وجه . ولو كان المروي ما جمع فيه بين العنوانين فلا موجب
للتقييد أيضاً ، بملاحظة أنّ الغالب في كلب الصيد هو السلوقي . فإذن يكون القيد
وارداً مورد الغالب ، فلا ينافي الإطلاق .
والنتيجة : أنّ الحكم يختصّ بكلب الصيد ، سواء كان سلوقيّاً أم لم يكن ، ولا
يعمّ الكلب السلوقي وإن لم يكن كلب صيد .