تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
ولكن حيث إنّ شيئاً من روايتي الوليد بن صبيح لم يثبت بملاحظة أنّ السند من ابن أبي عمير إلى من روى عن الإمام ( عليه السلام ) فيهما واحد ، فلا ندري أنّه روى عنه ما فيه عنوان السلوقي فحسب ، أو أنّه روى ما فيه كلا العنوانين ، فتبقى رواية الصيد على إطلاقها ، فلا موجب لتقييدها بالسلوقي أصلاً ، فإنّ المروي إذا كان ما فيه عنوان السلوقي فقط فلا موجب للتقييد ، نظراً إلى أنّه لا تنافي بينهما ، غاية الأمر أنّه بناءً عليه تثبت الدية المقدّرة لكلّ من كلبي الصيد والسلوقي ، باعتبار أنّ بين العنوانين عموماً من وجه . ولو كان المروي ما جمع فيه بين العنوانين فلا موجب للتقييد أيضاً ، بملاحظة أنّ الغالب في كلب الصيد هو السلوقي . فإذن يكون القيد وارداً مورد الغالب ، فلا ينافي الإطلاق . والنتيجة : أنّ الحكم يختصّ بكلب الصيد ، سواء كان سلوقيّاً أم لم يكن ، ولا يعمّ الكلب السلوقي وإن لم يكن كلب صيد .