تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
والأظهر أنّ فيه أيضاً القيمة إذا لم تكن أقلّ من أربعين درهماً ، وإلاّ فأربعون درهماً ( 1 ) .
شرح
لا مستند له غير رواية أبي بصير المتقدّمة ، وهي - مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً - لا تدلّ على ما ذهب إليه المشهور . فالأظهر ما ذكرناه ، وذلك لأنّه من الأموال فبطبيعة الحال يضمن قيمته وإن كان لا يجوز بيعه . ( 1 ) بيان ذلك أنّ في المسألة وجوهاً : الأوّل : أنّ ديته أربعون درهماً ، وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب . الثاني : أنّ ديته قيمته ، ومال إلى هذا القول الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك ( 1 ) . الثالث : أنّ ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهماً ، واختار هذا الوجه الإسكافي ( 2 ) . الرابع : أنّ ديته أربعون درهماً إذا لم يقلّ من قيمته الواقعيّة ، وإلاّ فقيمته . وهذا الوجه هو الأقوى . أقول : أمّا الوجه الأوّل : فقد استدلّ عليه بعدّة روايات : منها : معتبرة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهماً أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بذلك
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 402 ( حجري ) . ( 2 ) حكاه عنه في رياض المسائل 2 : 562 ( حجري ) .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 530 | السيد الخوئي