تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
( عليه السلام ) « قال : دية كلب الصيد أربعون درهماً ، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل » ( 1 ) . الثالث : أنّ ديته قيمته ، وهو الصحيح ، وذلك لأنّ مستند الوجه الأوّل - وهو رواية أبي بصير - ضعيف ، حيث إنّ في سندها محمّد بن حفص وهو مجهول ، وعليّ بن أبي حمزة وهو ضعيف ، فلا يمكن الاعتماد عليها . وكذا مستند الوجه الثاني - وهو رواية ابن فضّال - فإنّها مرسلة . فإذن الصحيح هو الوجه الثالث . وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط » ( 2 ) . وأمّا الثاني : فالمشهور ذهبوا إلى أنّ ديته عشرون درهماً ، إلاّ أنّه لا مستند له أصلاً . فإذن الصحيح ما ذكرناه ، وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - معتبرة السكوني المتقدّمة . وأمّا ما في رواية أبي بصير المتقدّمة من أنّ دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله ، وقريب منه ما في مرسلة ابن فضّال ، فلا يمكن الاعتماد عليه ، لأنّ الروايتين ضعيفتان سنداً . وأمّا الثالث : فالمشهور ذهبوا إلى أنّ فيه قفيزاً من برّ ، إلاّ أنّه لا يتمّ ، فإنّه
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 227 / أبواب ديات النفس ب 19 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 29 : 226 / أبواب ديات النفس ب 19 ح 3 .