تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
( مسألة 399 ) : في الجناية على ما لا يقبل التذكية - كالكلب والخنزير - تفصيل : أمّا الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوه ( 1 ) إلاّ إذا كان لكافر ذمّي ، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمّة ( 2 ) وإلاّ فلا يضمن ( 3 ) ،
شرح
ابن إدريس الإجماع وتواتر الأخبار على ذلك في غير محلّها ، فإنّه لا إجماع في المسألة كما صرّح به غير واحد ولا الأخبار المتواترة ، حيث إنّه ليس فيها إلاّ رواية واحدة ، وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : في جنين البهيمة إذا ضُرِبت فأُزلِقت عشر قيمتها » ( 1 ) . ( 1 ) لعدم كونه مالاً شرعاً حتّى يوجب اتلافه الضمان . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، ويدلّ عليه ما دلّ على أنّه إذا قام بشرائط الذمّة كان ماله محقوناً كدمه ، وعليه فلا محالة يوجب إتلافه الضمان . ( 3 ) لأنّه عندئذ لا يكون دمه محقوناً فضلاً عن ماله ، وعليه فلا مقتضي لضمانه . وتدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأُخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله تعالى وذمّة رسوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) . قال : وليست لهم اليوم ذمّة » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 225 / أبواب ديات النفس ب 18 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 15 : 124 / أبواب جهاد العدو ب 48 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 526 | السيد الخوئي