تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
الجناية على الحيوان ( مسألة 398 ) : كلّ حيوان قابل للتذكية ، سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن ، وإذا ذكّاه أحد بغير إذن مالكه فالمالك مخيّر بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ( 1 ) وبين عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك عدم خروج الحيوان عن ملك مالكه بالتذكية ، لعدم الموجب له . وعليه ، فلا محالة له أخذه والرجوع إلى الذابح بالتفاوت وليس للذابح الامتناع عن ذلك ، وقد جرت على ذلك السيرة العقلائيّة . ( 2 ) وفاقاً لجماعة ، منهم : الشيخ الطوسي في النهاية والمفيد في المقنعة وسلاّر والقاضي وابنا حمزة وسعيد ( 1 ) . وخلافاً للمتأخّرين والشيخ في محكيّ المبسوط ومال إليه المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع بدعوى أنّه أتلف بعض منافعه فبطبيعة الحال يضمن مقدار التالف دون الزائد ( 2 ) . هذا ، ولكنّ الصحيح هو القول الأوّل ، وذلك لأنّ الحيوان الحيّ بنظر العرف مباين للحيوان الميّت ، فلو أتلفه بالتذكية كان ذلك من التلف عندهم فيضمن ،
هامش
( 1 ) النهاية : 780 ، المقنعة : 769 ، المراسم : 243 ، المهذب 2 : 511 - 512 ، الوسيلة : 428 ، الجامع للشرائع : 604 . ( 2 ) المبسوط 8 : 30 ، الشرائع 4 : 296 .