وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها ( 1 ) .
شرح
ولكنّ الصحيح ما ذكرناه وفاقاً للشيخ وجماعة والمحقّق في النافع ( 1 ) ، وتدلّ على
ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من فقأ عين
دابّة فعليه ربع ثمنها » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله
عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا
فقئت ربع ثمنها « فقال : صدق الحسن ، قد قال علي ( عليه السلام ) ذلك » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى علي ( عليه
السلام ) في عين فرس فُقِئت ربع ثمنها يوم فُقِئت العين » ( 4 ) .
بقي هنا شيء : وهو أنّ الشيخ في المبسوط والخلاف حكى عن الأصحاب أنّ في عين
الدابّة نصف قيمتها ، وكذا كلّ ما كان في البدن منه اثنان ( 5 ) .
وفيه : أنّه لا مستند له أصلاً ، وقياس الدابّة على الإنسان لا نقول به ،
مضافاً إلى أنّه مع الفارق .
( 1 ) وفاقاً للمحقّق في النافع وابن إدريس في السرائر ( 6 ) ، وإن كان دعوى
هامش
( 1 ) النهاية : 781 ، المختصر النافع : 314 .
( 2 ) الوسائل 29 : 355 / أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 29 : 355 / أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 29 : 355 / أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 3 .
( 5 ) المسوط 3 : 62 ، الخلاف 3 : 397 .
( 6 ) المختصر النافع : 314 ، السرائر 3 : 419 .