تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها ( 1 ) .
شرح
ولكنّ الصحيح ما ذكرناه وفاقاً للشيخ وجماعة والمحقّق في النافع ( 1 ) ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة أبي العبّاس ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها » ( 2 ) . ومنها : صحيحة عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها « فقال : صدق الحسن ، قد قال علي ( عليه السلام ) ذلك » ( 3 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى علي ( عليه السلام ) في عين فرس فُقِئت ربع ثمنها يوم فُقِئت العين » ( 4 ) . بقي هنا شيء : وهو أنّ الشيخ في المبسوط والخلاف حكى عن الأصحاب أنّ في عين الدابّة نصف قيمتها ، وكذا كلّ ما كان في البدن منه اثنان ( 5 ) . وفيه : أنّه لا مستند له أصلاً ، وقياس الدابّة على الإنسان لا نقول به ، مضافاً إلى أنّه مع الفارق . ( 1 ) وفاقاً للمحقّق في النافع وابن إدريس في السرائر ( 6 ) ، وإن كان دعوى
هامش
( 1 ) النهاية : 781 ، المختصر النافع : 314 . ( 2 ) الوسائل 29 : 355 / أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 355 / أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 355 / أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 3 . ( 5 ) المسوط 3 : 62 ، الخلاف 3 : 397 . ( 6 ) المختصر النافع : 314 ، السرائر 3 : 419 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 525 | السيد الخوئي