( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ،
ففي قطع إحدى يديه - مثلاً - خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة
دينار ( 1 ) .
( مسألة 388 ) : لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة
دنانير ( 2 ) ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرّة بدون إذنها قيل :
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا .
ويدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وقضى في دية جراح الجنين من
حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى والرجل والمرأة كاملة » ( 1 ) .
بتقريب : أنّ جعل الدية فيها من حساب المائة لا يكون إلاّ بعد ما كان الجنين تامّ
الخلقة وله أعضاء متمايزة قبل ولوج الروح ، فإنّ ديته عندئذ مائة دينار . وعليه ،
فدية قطع أعضائه على نسبة مائة دينار ، وقد تقدّم أنّه لا فرق في ذلك بين كون
الجنين ذكراً أو أُنثى .
( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه ( 2 )
.
ويدلّ على ذلك قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « وأفتى ( عليه السلام ) في
منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير »
الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .
( 2 ) الانتصار : 533 ، الخلاف 5 : 293 / 123 ، الغنية 2 : 415 .
( 3 ) الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .