تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
( مسألة 389 ) : في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا ( 1 ) ، وأمّا ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة ( 2 ) ، وأمّا بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فأربعمائة درهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة » ( 1 ) . بتقريب : أنّ المائة بملاحظة عشر الدية ، فإذا كان الجنين حرّاً مسلماً ولم يكن متكوّناً من الزنا فديته عشر الدية الكاملة مائة دينار ، وأمّا إن كان متكوّناً من الزنا فديته عشر دية ولد الزنا ثمانون درهماً . ( 2 ) يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف المتقدّمة : وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء - إلى قوله ( عليه السلام ) : - « ثمّ يكسا لحماً فحينئذ تمّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً » ( 2 ) . بتقريب : أنّ العبرة إنّما هي بهذه النسبة . وعليه ، ففي المقام يقسّم ثمانون درهماً على هذه المراتب على النسبة ، يعني : للنطفة خمس الثمانين : ستّة عشر درهماً ، وللعلقة خمسا الثمانين : اثنان وثلاثون درهماً ، وهكذا . ( 3 ) يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في المعتبرة المزبورة : « فإذا نشأ فيه خلق
هامش
( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 509 | السيد الخوئي