( مسألة 389 ) : في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه
الروح عشر دية ولد الزنا ( 1 ) ، وأمّا ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى
النسبة ( 2 ) ، وأمّا بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكراً ، وإن كان
أُنثى فأربعمائة درهم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف : « فإذا كسا اللحم كانت له مائة
كاملة » ( 1 ) .
بتقريب : أنّ المائة بملاحظة عشر الدية ، فإذا كان الجنين حرّاً مسلماً ولم يكن
متكوّناً من الزنا فديته عشر الدية الكاملة مائة دينار ، وأمّا إن كان متكوّناً من
الزنا فديته عشر دية ولد الزنا ثمانون درهماً .
( 2 ) يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ظريف المتقدّمة : وجعل منيّ الرجل
إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء - إلى قوله ( عليه السلام ) : - « ثمّ يكسا لحماً
فحينئذ تمّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل
للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً وللمضغة
ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً » ( 2 ) .
بتقريب : أنّ العبرة إنّما هي بهذه النسبة . وعليه ، ففي المقام يقسّم ثمانون
درهماً على هذه المراتب على النسبة ، يعني : للنطفة خمس الثمانين : ستّة عشر درهماً ،
وللعلقة خمسا الثمانين : اثنان وثلاثون درهماً ، وهكذا .
( 3 ) يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في المعتبرة المزبورة : « فإذا نشأ فيه خلق
هامش
( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل 29 : 312 / أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .