تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
( مسألة 383 ) : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته ( 1 ) . ( مسألة 384 ) : لو اُسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفّارة على الجاني ( 2 ) ، وأمّا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ عليه الكفّارة ، وفيه إشكال ، ولا يبعد عدمها ( 3 ) .
شرح
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق رواية السكوني في هذا الفرض : أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة أُمّه ، سواء أولجت فيه الروح أم لا ، ويساعده الاعتبار ، حيث إنّه لا فرق في قيمة الجنين بين الحالتين . وأمّا دية الحمل المملوك في المراتب السابقة فلا يمكن استفادتها منها ، لما عرفت من أنّ الجنين لا يصدق على شيء من هذه المراتب ، ولكن معتبرة ظريف لا تقصّر عن الدلالة عليها بملاحظة أنّ في تلك المعتبرة قسّمت المائة على المراتب الخمس على النسبة الخاصّة ، وبما أنّه لا خصوصيّة للمائة إلاّ باعتبار أنّها عشر الدية فتدلّ على أنّ دية الجنين المملوك أيضاً تقسّم على المراتب الخمس على النسبة في الجنين المملوك ، يعني : أنّ لنطفته خمس عشر قيمة أُمّه المملوكة ، ولعلقته خمسي عشر قيمتها ، وهكذا . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، والوجه فيه ظاهر ، والتداخل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه في المقام . ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمّي والمملوك ، فلكلٍّ ديته على حسب ما عرفت . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي الإجماع عليه ، وذلك لعدم الدليل عليها ، فإنّ الكفّارة مترتّبة على القتل ، ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح . ( 3 ) وجه الإشكال : هو أنّ المشهور والمعروف بين الأصحاب وإن كان ذلك ،