تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
( مسألة 386 ) : لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها ، فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكراً فعليها دية الذكر ، وإن كان أُنثى فعليها ديتها ( 1 ) ، وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ( 2 ) ، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع ( 3 ) .
شرح
كان ولدها أم أُنثى فدية الولد : نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى ، وديتها كاملة » ( 1 ) . ( 1 ) للإطلاقات والعمومات . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، للإطلاقات والعمومات . ( 3 ) من دون خلاف بين الفقهاء . وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى العمومات والمطلقات - صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : اسكت سجاعة ، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة » ( 2 ) . وقد تقدّم حمل هذه الصحيحة على التقيّة من ناحية جعل الدية فيها الغرّة ( 3 ) ، ولكن لا تنافي ذلك الاستدلال بها على ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد من قوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : « اسكت سجاعة » في جواب الأعرابي حيث قال : « ومثله يطل » ، فإنّه لا تقيّة من هذه الناحية .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 229 / أبواب ديات النفس ب 21 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 319 / أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 2 . ( 3 ) في ص 493 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 505 | السيد الخوئي