( مسألة 386 ) : لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها ، فإن كان بعد ولوج الروح وكان ذكراً
فعليها دية الذكر ، وإن كان أُنثى فعليها ديتها ( 1 ) ، وإن كان قبل ولوج الروح
فعليها ديته ( 2 ) ، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع ( 3 ) .
شرح
كان ولدها أم أُنثى فدية الولد : نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى ، وديتها كاملة »
( 1 ) .
( 1 ) للإطلاقات والعمومات .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، للإطلاقات والعمومات .
( 3 ) من دون خلاف بين الفقهاء .
وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى العمومات والمطلقات - صحيحة داود بن فرقد عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) « قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت
جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي ( صلّى الله عليه
وآله وسلّم ) : اسكت سجاعة ، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة » ( 2 ) .
وقد تقدّم حمل هذه الصحيحة على التقيّة من ناحية جعل الدية فيها الغرّة ( 3 ) ،
ولكن لا تنافي ذلك الاستدلال بها على ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد من قوله
( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : « اسكت سجاعة » في جواب الأعرابي حيث قال : « ومثله
يطل » ، فإنّه لا تقيّة من هذه الناحية .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 229 / أبواب ديات النفس ب 21 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 319 / أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 2 .
( 3 ) في ص 493 .