فلا يغرم الزائد ، وإذا قتل الأمة فكذلك ( 1 ) ، وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية
الحرّة ( 2 ) ، ولو كان العبد أو الأمة ذمّيّاً غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية
الذمّي أو الذمّيّة . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنّاً أو
شرح
العبد غرم قيمته وأُدّب » قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ « قال : لا يجوز
بقيمة عبد دية الحرّ » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : دية العبد قيمته ،
فإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحرّ » ( 2 ) .
( 1 ) والسبب فيه : أنّ مورد الروايات المتقدّمة وإن كان هو قتل الحرّ العبد إلاّ
أنّ الظاهر منها هو أنّها في مقام بيان حكم المملوك من حيث كونه مملوكاً ، بلا فرق
بين كونه ذكراً أو أُنثى .
( 2 ) نظراً إلى أنّ دية المرأة نصف دية الرجل ، فإذا لم تتجاوز قيمة العبد العشرة
آلاف درهم لم تتجاوز قيمة الأمة الخمسة آلاف درهم .
وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن مسكان المتقدّمة ، وصحيحته الأُخرى عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « دية المرأة نصف دية الرجل » ( 3 ) .
وبما ذكرنا يظهر حال العبد والأمة الذمّيّين ، فإنّ ديتهما لا تزيد على دية
الحرّ منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 97 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 29 : 207 / أبواب ديات النفس ب 6 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 29 : 205 / أبواب ديات النفس ب 5 ح 1 .