تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله ( 1 ) لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحرّ ( 2 ) ، وإلاّ
شرح
فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ، فإنّ الجملة الأخيرة فيها مقطوعة البطلان ، لأنّ الصبي ليس عليه قصاص حتّى في النفس ، وإنّما اللازم في قتله الدية ، وهي على عاقلته . وكذلك الجملة الأُولى ، فإنّ القصاص ثابت بين الرجال والنساء في غير النفس أيضاً ، غاية الأمر أنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية فيما إذا جاوز الثلث إذا كان المقتصّ هي المرأة ، كما هو الحال في النفس . وأمّا الجملة الثانية فهي أيضاً كذلك ، حيث إنّه لا يقتل الحرّ بالعبد بنصّ الآية الكريمة والروايات المتظافرة التي تقدّم بعضها ، فلا مناص عندئذ من طرح الرواية . ومن ذلك يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس » ( 1 ) . على أنّه لا دلالة فيها على ثبوت القصاص في النفس إلاّ بمفهوم القيد ، وهو لا يثبت إلاّ القصاص في الجملة ، حيث لا إطلاق له ، فإذن المتيقّن هو حمله على صورة الاعتياد . ( 1 ) فإنّه يوم اشتغال الذمّة بالقيمة . ( 2 ) بلا خلاف . وتدلّ عليه عدّة نصوص : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قتل الحرّ
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 184 / أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 3 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 43 | السيد الخوئي