الخيشوم إلى المنخر الأُخرى فديتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ( 1 ) .
( مسألة 375 ) : إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان ثمّ
برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، وإن أُصيبت الشفة العليا فشينت شيناً قبيحاً فديتها
مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن أُصيبت الشفة السفلى وشينت شيناً
قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 2 ) .
( مسألة 376 ) : في إحمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي إخضراره ثلاثة
دنانير ( 3 ) ،
شرح
الأنف خمسون ديناراً ، لأنّه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم
إلى المنخر الآخر فديتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار » ( 1 ) .
( 1 ) تدلّ على ذلك كلّه المعتبرة المتقدّمة .
( 2 ) تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة في دية قطع الشفتين ( 2 ) .
( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة
دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن إحمارّت
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 352 / أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 1 .
( 2 ) في ص 355 .