( مسألة 374 ) : إذا نفذت في الأنف نافذة ، فإن انسدّت وبرأت ففيه خمس دية روثة
الأنف ، وما أُصيب منه فبحساب ذلك ( 1 ) ، وإن لم تنسدّ فديته ثلث ديته ، وإن كانت
النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف ، وإن كانت في
إحدى المنخرين إلى المنخر الأُخرى أو في
شرح
نعم ، لو ثبت أنّ الدية في الفرض الأوّل وهو جبره بلا عيب ولا عثم هي مائة دينار
لكانت الدية في هذا الفرض وهو جبره مع العيب والعثم زائدة على الدية المذكورة من
جهة عيبه وعثمه .
( 1 ) وفاقاً لجماعة كثيرة ، منهم : الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل
والشهيد الثاني ( 1 ) ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ( 2 ) ، وفي المسالك إلى
المشهور ( 3 ) .
وكيف ما كان ، تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في
الأنف « قال : فإن قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه
نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث
دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية ( روثة ) الأنف مائة دينار ، فما
أُصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو
الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 767 ، الطوسي في النهاية : 776 ، الديلمي في المراسم : 244
، ابن حمزة في الوسيلة : 447 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 593 ، الفاضل في
القواعد 3 : 672 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 10 : 208 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 499 ( حجري ) .
( 3 ) انظر المسالك 2 : 399 ( حجري ) فإنّه لم ينسبها إلى المشهور .