( مسألة 377 ) : إذا نفذت في الخدّ نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ،
فإن دووي وبرئ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً زائدة على
المائتين المذكورتين ، وإن لم يبق به أثر بيّن وشتر فلم يجب الزائد ، فإن كانت
النافذة في الخدّين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن
كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فإن كان لها شين فدية شينه ربع
دية موضحته ، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتّى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان :
دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون ديناراً ، فإن كان جرحاً ولم
يوضح ثمّ برئ وكان في أحد الخدّين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديتها
ثمانون ديناراً ، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك
فديته ثلاثون ديناراً ( 1 ) ، ودية الشجّة الموضحة أربعون ديناراً إذا كانت في
الجسد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تدلّ على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) .
( 2 ) للمعتبرة المزبورة ، وقد تقدّم الكلام بشكل موسّع وأنّ النسخة الصحيحة فيها
هي « الجسد » دون : الخدّ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 295 / أبواب ديات الأعضاء ب 6 ح 1 .
( 2 ) في ص 469 .