تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وفي إسوداده ستّة دنانير ( 1 ) ، وإن كانت هذه الأُمور في البدن فديتها نصف
شرح
ولم تخضارّ فإنّ أرشها دينار ونصف » ( 1 ) . ( 1 ) خلافاً لجماعة ، حيث إنّهم ذهبوا إلى أنّ ديته ثلاثة دنانير ، منهم : السيّدان مدّعيين عليه الإجماع ( 2 ) ، للأصل . وفيه : أنّ الإجماع غير محقّق جزماً ، والأصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة . فالصحيح ما ذكرناه وفاقاً لجماعة ، بل عن الشيخ نسبته إلى الأكثر ( 3 ) . بقي هنا شيء : وهو أنّ هذا الحكم هل يختصّ بالضرب أو يعمّ مطلق الجناية ؟ المشهور والمعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثاني ، ولذا عبّر المحقّق في الشرائع والنافع ب‍ : الجناية ( 4 ) ، وادّعى صاحب الجواهر ( قدس سره ) الإجماع بقسميه عليه ( 5 ) . وكيف كان ، فإن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ . فإذن الأظهر هو الأوّل ، كما هو ظاهر المعتبرة المذكورة . نعم ، لا يختصّ الحكم بما إذا كان الضرب باليد وهو اللطم ، للقطع بعدم خصوصيّة لليد في ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 384 / أبواب الشجاج والجراح ب 4 ح 1 . ( 2 ) الانتصار : 549 / 309 ، الغُنية 2 : 420 . ( 3 ) الخلاف 5 : 262 / 74 . ( 4 ) الشرائع 4 : 289 ، المختصر النافع : 312 . ( 5 ) الجواهر 43 : 346 .