تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( مسألة 371 ) : في دية خرم الأُذن خلاف ، قيل : إنّها ثلث ديتها ، وفيه إشكال ، والأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة ( 1 ) .
شرح
وقعت في شقاق - على نسخة الفقيه ، و : صفاق ، على نسخة التهذيب - فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار » . أقول : أمّا الصفاق فلا نعرف له معنىً مناسباً للمقام ، وأمّا الشقاق فكذلك ، إلاّ أن يكون المراد من ذلك وقوع الرمية أو الطعنة حال الشقاق والنزاع ، فإنّه وإن لم تكن له خصوصية بالإضافة إلى الحكم في مورد الكلام إلاّ أنّ التقييد به لعلّه من جهة الغلبة ، وهو لا يوجب اختصاص الحكم في مورده . فالنتيجة : أنّه لا بأس بالاعتماد على هذه المعتبرة ، وعلى تقدير التنزّل عن ذلك فالأظهر أنّه جائفتان بالتقريب المتقدّم وفيهما ديتان . ( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّ الشيخ ( قدس سره ) في محكيّ الخلاف وإن ادّعى إجماع الفرقة وأخبارها على ذلك ( 1 ) ، إلاّ أنّ هذه الدعوى غير تامّة : أمّا الإجماع : فظاهر ، ضرورة أنّ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم غير موجود جزماً . وأمّا الأخبار : فهي غير موجودة . وأمّا رواية مسمع المتقدّمة ( 2 ) : فالموجود فيها : « خرم الأنف » لا : خرم الأُذن ، الذي هو محلّ الكلام . على أنّ الرواية ضعيفة سنداً .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 234 / 19 . ( 2 ) لم تتقدّم رواية مسمع في خرم الأنف ، وهي في الوسائل 29 : 293 / أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 2 . نعم تقدّمت روايته في شحمة الأذن في ص 352 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 481 | السيد الخوئي