تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها ( 1 ) ، وإذا قتلت الحرّ فكذلك ،
شرح
امرأة قتلت زوجها متعمّدة « قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قُتِلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل » ( 2 ) . ولا تعارضها رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً » ( 3 ) . فإنّها مضافاً إلى ضعف سندها لا تنافي لزوم الدية في قتل الرجل بالمرأة ، فيقيّد إطلاقها بذلك بمقتضى الصحاح المتقدّمة . وأمّا ما في معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر ( عليه السلام ) : « أنّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصاً وألزمه الدية » ( 4 ) . فيحمل على عدم جعل القصاص مجرّداً من ردّ نصف الدية بقرينة الروايات المتقدّمة إن أمكن ذلك ، وإلاّ ردّ علمها إلى أهله . ( 1 ) إتّفاقاً كتاباً وسنّةً .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 80 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 28 : 84 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 14 . ( 4 ) الوسائل 28 : 84 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 16 .