تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة ( 1 ) ، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية ( 2 ) . ( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة ، أو متعدّدة لخروجه من الظهر ؟ وجها ، قيل : بأنّه جائفة واحدة وفيها ديتها ، والأظهر أنّ ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لعدم صدق الجائفة الجديدة عليه ، فإذن حيث إنّه لا مقدّر له شرعاً فالمرجع فيه الحكومة . ( 2 ) الوجه في ذلك واضح . ( 3 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة ثلاثة أوجه : الأوّل : أنّه جائفة واحدة وفيها ديتها . الثاني : أنّه جائفتان وفيهما ديتان . الثالث : أنّ ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . أمّا الوجه الأوّل : فقد اختاره الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط ( 1 ) ، بل عن الشهيد : أنّ الوحدة ظاهر فتوى علمائنا ( 2 ) ، ومال إليه صاحب الجواهر ( قدس سره ) أيضاً ( 3 ) ، نظراً إلى اتّحاد الجناية وأنّ الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر ، سواء نفذت من جانب آخر أم لا .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 125 . ( 2 ) حكاه عن الشهيد صاحب كشف اللثام 2 : 518 ( حجري ) . ( 3 ) الجواهر 43 : 344 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 479 | السيد الخوئي