( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص ، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة
ففيه الحكومة ( 1 ) ، وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية ( 2 ) .
( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة ،
أو متعدّدة لخروجه من الظهر ؟ وجها ، قيل : بأنّه جائفة واحدة وفيها ديتها ، والأظهر
أنّ ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لعدم صدق الجائفة الجديدة عليه ، فإذن حيث إنّه لا مقدّر له شرعاً
فالمرجع فيه الحكومة .
( 2 ) الوجه في ذلك واضح .
( 3 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة ثلاثة أوجه :
الأوّل : أنّه جائفة واحدة وفيها ديتها .
الثاني : أنّه جائفتان وفيهما ديتان .
الثالث : أنّ ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
أمّا الوجه الأوّل : فقد اختاره الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط ( 1 ) ، بل عن الشهيد
: أنّ الوحدة ظاهر فتوى علمائنا ( 2 ) ، ومال إليه صاحب الجواهر ( قدس سره ) أيضاً ( 3 )
، نظراً إلى اتّحاد الجناية وأنّ الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر ، سواء نفذت
من جانب آخر أم لا .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 125 .
( 2 ) حكاه عن الشهيد صاحب كشف اللثام 2 : 518 ( حجري ) .
( 3 ) الجواهر 43 : 344 .