تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
إشكال ، والأظهر أنّ على الثاني تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ( 1 ) . ( مسألة 366 ) : الجائفة - وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية - فيها ثلث دية النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ولا تختصّ بما يدخل جوف الدماغ ، بل يعمّ الداخل في الصدر والبطن أيضاً ( 2 ) ،
شرح
الأردبيلي ( قدس سره ) في شرحه ( 1 ) مع توقّفه في الهاشمة والمنقلة ، نظراً إلى أنّهما لا يتوقّفان على الجرح . ( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على ما ذكروه ، عدا ما قيل من أنّ الدية - كعشر من الإبل مثلاً - إنّما تجب في الهاشمة إذا كان الهشم مع الإيضاح ، فلو أوضح ثمّ هشّم فعليه خمس من الإبل بإزاء الإيضاح ، وخمس بإزاء الهشم . وفيه : أنّه مناف لإطلاق ما دلّ على أنّ في الهشم عشراً من الإبل ، ومقتضاه أنّ العشر بإزاء الهشم ، غاية الأمر أنّه إن كان الإيضاح معه بضربة واحدة فلا دية فيه وإنّما الدية على أغلظ الجنايتين ، وهو الهشم في مفروض المقام ، بمقتضى ما تقدّم ، وإن كان الإيضاح بضربة أُخرى - كما لو أوضح أوّلاً ثمّ هشّم - ففيه دية زائدة على دية الهشم . ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحداً أو متعدّداً . هذا ، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ الدية في الهشم تترتّب على الكسر وإن لم يكن جرح ( 2 ) . وكذا الحال في المنقلة . فالنتيجة : أنّ الأظهر ما ذكرناه . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً ، عدا المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) ،
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 287 ، الإرشاد 2 : 245 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 646 . ( 2 ) في ص 470 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 476 | السيد الخوئي