تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
حيث إنّه احتمل اختصاص الثلث بجائفة الرأس دون البدن ( 1 ) ، لصحيحة معاوية ابن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشجّة المأمومة « فقال : ثلث الدية ، والشجّة الجائفة ثلث الدية » الحديث ( 2 ) . وكذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : في الموضحة خمس من الإبل - إلى أن قال : - والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون » الحديث ( 3 ) . ورواية زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشجّة المأمومة « فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية » الحديث ( 4 ) . بتقريب : أنّ المراد من الجائفة فيها : الشجّة الجائفة بقرينة السياق . أقول : أمّا رواية الشحّام فهي ضعيفة سنداً بالمفضّل بن صالح فلا يمكن الاستدلال بها ، وأمّا صحيحتا معاوية والحلبي فلو كنّا نحن وهاتين الصحيحتين لأمكن القول بالاختصاص ، إلاّ أنّ في معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال : - وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً - إلى أن قال : - وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار » الحديث ( 5 ) ، وهي تدلّ على عدم الاختصاص ، أي عدم اختصاص الثلث بجائفة الرأس .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 457 - 458 . ( 2 ) الوسائل 29 : 381 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 12 . ( 3 ) الوسائل 29 : 379 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 29 : 379 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 5 . ( 5 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .