تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
( مسألة 361 ) : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة ( 1 ) ، وأمّا إذا كانتا بضربتين فلكلّ منهما ديته ( 2 ) ، من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين ( 3 ) . ( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها ( 4 ) ، ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأُخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ( 5 ) ، ولو كان ذلك بفعل المجنيّ عليه فهي هدر ، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحّاد الموضحتين ، أو هو موضحة ثالثة ، أو فيه تفصيل ؟ وجوه ، بل أقوال ( 6 ) ، والأقرب أنّه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ، ولا شيء عليه إذا كان بالسراية .
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك نفس روايات الباب ، نظراً إلى أنّ المرتبة العالية منها تستلزم المراتب الدانية غالباً ، مضافاً إلى أنّ التعدّد يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في المقام . ( 2 ) لإطلاق هذه الروايات ، وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه - إلى أن قال : - ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان » الحديث ( 1 ) . ( 3 ) لإطلاق الدليل . ( 4 ) للإطلاق وعدم المقتضي للتداخل . ( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدل على ذلك إطلاقات الأدلّة . ( 6 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً أربعة :
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 366 / أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 472 | السيد الخوئي