والحكم فيه متعلّق بالنقل وإن لم يكن جرحاً ( 1 ) .
الثامن : المأمومة
وهي التي تبلغ أُمّ الدماغ ، وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً
وثلث دينار ( 2 ) ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل ( 3 ) ، وكذا الحال في الجائفة
( 4 ) .
شرح
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : في الموضحة خمس من
الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث
وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون ، والمنقلة خمس عشرة من الإبل » ( 1 ) .
ومنها : معتبرة أبي مريم المتقدّمة .
( 1 ) وذلك لأنّ موضع الدية هو المنقلة ، وهي لا تستلزم الجرح دائماً .
( 2 ) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء .
وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الشجّة المأمومة « فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية » الحديث ( 2 ) .
( 3 ) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي المتقدّمة .
( 4 ) للصحيحتين ومعتبرة أبي مريم المتقدّمات .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 379 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 29 : 381 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 12 .