السادس : الهاشمة
وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة من الإبل ( 1 ) ، ويتعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن
جرحاً ( 2 ) .
السابع : المنقلة
وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر ، وفيها
خمس عشرة من الإبل ( 3 ) ،
شرح
بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً ، جعل منها
خمسون ديناراً لموضحتها » .
ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء » ( 1 ) .
فإنّها نصّ في أنّه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً .
وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني : « أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر
من الإبل » ( 2 ) ، ومثلها معتبرته الأُخرى ( 3 ) .
( 2 ) وذلك لأنّ موضوع الحكم هو الهاشمة ، وهي أعمّ من الجرح ، فإنّ هشم العظم
وكسره قد يستلزمه وقد لا يستلزمه .
( 3 ) بلا خلاف معتدّ به بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 385 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 29 : 378 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 29 : 382 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 15 .