تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

الثاني : الدامية

وقد يعبّر عنها بالباضعة ، وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً ، وفيها بعيران ( 1 ) .

الثالث : الباضعة

وقد يعبّر عنها بالمتلاحمة ، وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً ، ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر ( 2 ) .

الرابع : السمحاق

وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الإبل ( 3 ) .
شرح
على أنّه لو كان المراد منها البعير خاصّة فقد تزيد دية المأمومة - مثلاً - على دية النفس بكثير أحياناً ، ولا يمكن الالتزام بذلك جزماً . ( 1 ) تدلّ على ذلك المعتبرتان المتقدّمتان بالتقريب المتقدّم آنفاً . ( 2 ) للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدّم ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « في الباضعة ثلاث من الإبل » ( 1 ) . ( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : المعتبرتان وصحيحة الحلبي المتقدّمات .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 378 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 468 | السيد الخوئي