الثاني : الدامية
وقد يعبّر عنها بالباضعة ، وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً ، وفيها بعيران ( 1 ) .
الثالث : الباضعة
وقد يعبّر عنها بالمتلاحمة ، وهي التي تأخذ من اللحم كثيراً ، ولا تبلغ
السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر ( 2 ) .
الرابع : السمحاق
وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الإبل ( 3 ) .
شرح
على أنّه لو كان المراد منها البعير خاصّة فقد تزيد دية المأمومة - مثلاً - على
دية النفس بكثير أحياناً ، ولا يمكن الالتزام بذلك جزماً .
( 1 ) تدلّ على ذلك المعتبرتان المتقدّمتان بالتقريب المتقدّم آنفاً .
( 2 ) للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدّم ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة ، وصحيحة
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « في الباضعة ثلاث من
الإبل » ( 1 ) .
( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات
، منها : المعتبرتان وصحيحة الحلبي المتقدّمات .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 378 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 1 .