تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

الخامس عشر : تقلّص الشفتين

قال الشيخ : إنّ فيه دية كاملة [ ( 1 ) ] . وهو لا يخلو عن إشكال ، والأظهر أنّ فيه الحكومة ( 1 ) .

السادس عشر : شلل الأعضاء

في شلل كلّ عضو ثلثا دية ذلك العضو ( 2 ) ، إلاّ الذكر
شرح
فإنّ ورودهما في مقام البيان وسكوتهما عن الأرش زائداً على المهر دليلٌ على عدم وجوبه . ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع والفاضل في بعض كتبه من أنّ الأشبه وجوب الأرش ( 2 ) ، بل عن الشيخ في المبسوط : أنّه من مذهبنا ( 3 ) . لا يمكن إتمامه بدليل ، بل الدليل على خلافه . فالنتيجة : أنّ الصحيح ما ذكرناه . ( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على ما ذكره ( قدس سره ) ، ضرورة أنّ التقلّص في الشفتين ليس إتلافاً وإنّما هو عيب حدث فيهما بجناية جان ، ولا مقدّر له شرعاً ، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، وعن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف دعوى الإجماع
هامش
[ 1 ] المبسوط 7 : 132 . ( 2 ) الشرائع 4 : 279 ، القواعد 3 : 683 . ( 3 ) المبسوط 7 : 150 .