الخامس عشر : تقلّص الشفتين
قال الشيخ : إنّ فيه دية كاملة [ ( 1 ) ] . وهو لا يخلو عن إشكال ، والأظهر أنّ فيه
الحكومة ( 1 ) .
السادس عشر : شلل الأعضاء
في شلل كلّ عضو ثلثا دية ذلك العضو ( 2 ) ، إلاّ الذكر
شرح
فإنّ ورودهما في مقام البيان وسكوتهما عن الأرش زائداً على المهر دليلٌ على عدم
وجوبه .
ومن ذلك يظهر أنّ ما ذكره المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع والفاضل في بعض كتبه من
أنّ الأشبه وجوب الأرش ( 2 ) ، بل عن الشيخ في المبسوط : أنّه من مذهبنا ( 3 ) .
لا يمكن إتمامه بدليل ، بل الدليل على خلافه .
فالنتيجة : أنّ الصحيح ما ذكرناه .
( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على ما ذكره ( قدس سره ) ، ضرورة أنّ التقلّص
في الشفتين ليس إتلافاً وإنّما هو عيب حدث فيهما بجناية جان ، ولا مقدّر له شرعاً ،
فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، وعن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف دعوى الإجماع
هامش
[ 1 ] المبسوط 7 : 132 .
( 2 ) الشرائع 4 : 279 ، القواعد 3 : 683 .
( 3 ) المبسوط 7 : 150 .