تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
قيل : يجب ، وهو ضعيف ، فالصحيح عدم وجوبه ( 1 ) .
شرح
الكلام فيه في أواخر مبحث الديات بشكل موسّع ( 1 ) . ( 1 ) وجه الضعف : هو أنّه لا دليل على أنّ لإزالة البكارة أرشاً زائداً على المهر ، ما عدا دعوى أنّ تعدّد السبب يوجب تعدّد المسبّب ، وما ذكره الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في المسالك بأنّ تفويت الجزء يوجب الأرش ( 2 ) . وفيه : أنّ المهر الذي تستحقّه البكر حسب الروايتين الآتيتين هو مهر البكر ، وعليه فالزيادة ملحوظة فيه ، فلا يكون تفويت هذا الجزء هدراً ، كما لا يكون على خلاف أصالة تعدّد المسبّب بتعدّد سببه . والروايتان إحداهما : معتبرة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « قال : إذا اغتصب الرجل أمةً فاقتضّها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق » ( 3 ) . وثانيتهما : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ « قال : يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها - إلى أن قال : - فقال : يا بن سنان ، إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كمّلاً » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ص 267 . ( 2 ) المسالك 2 : 397 ( حجري ) . ( 3 ) الوسائل 21 : 304 / أبواب المهور ب 45 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 334 / أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 1 .