تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
على ذلك ( 1 ) . ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضُرِب فانكسر منه الزند ، قال : « فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية ، دية اليد . قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها . قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شكّ أصابع القدم » ( 2 ) . بتقريب : أنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) « وكذلك الحكم في الساق والقدم » عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو وأنّ الحكم لا يختصّ بمورده ، ويؤيّد ذلك ما يأتي من أنّ في قطع العضو المشلول ثلث ديته فيكون في مجموع شلله وقطعه تمام الدية . وفي مقابل هذه الصحيحة عدّة روايات تدلّ على أنّ في الشلل تمام الدية : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت » الحديث ( 3 ) . ومنها : معتبرة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت » ( 4 ) . ومنها : صحيحة يونس : أنّه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات وكان فيه : « في ذهاب السمع كلّه ألف دينار - إلى أن قال : -
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 153 ، الخلاف 5 : 261 / 72 . ( 2 ) الوسائل 29 : 347 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 5 . ( 3 ) الوسائل 29 : 346 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 3 . ( 4 ) الوسائل 29 : 348 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 8 .