تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وإلاّ ففيه الحكومة ( 1 ) ،
شرح
ولكن لا يمكن الأخذ بالمعتبرة ، وذلك لأنّ ما في المعتبرة مبني على أن تكون الدية في كلّ سنّ خمسين ديناراً كما هو صريحها ، وقد سبق عدم ثبوت ذلك وأنّ المعتبرة محمولة على التقيّة . ومع الغضّ عن ذلك فلا بدّ من رفع اليد عن المعتبرة بالنسبة إلى الأسنان التي تكون الدية فيها خمسة وعشرين ديناراً ، وتخصيصها بالأسنان التي تكون الدية فيها خمسين ديناراً . وعليه ، تقع المعارضة بينها وبين ما دلّ على أنّ دية الشلل ثلثا دية العضو بالعموم من وجه ، فإنّ الانصداع أعمّ من الشلل ، فمورد الالتقاء هو شلل السنّ ، ومع ذلك لا بدّ من الأخذ بما دلّ على أنّ دية الشلل ثلثا دية العضو ، لأنّه لو قدّم المعتبرة لزم أن لا يكون حكم لشلل السنّ وأن يكون وجوده كعدمه ، وهذا مقطوع البطلان . ويؤيّد ذلك أنّه لم يوجد عامل بالمعتبرة هنا . ( 1 ) فإنّه إن قلنا بعدم سقوط رواية ظريف عن الاعتبار فالمرجع في المقام هو تلك الرواية ، وأمّا إذا قلنا بسقوطها عن ذلك على ما مرّ ( 1 ) فالمرجع فيه هو الحكومة ، حيث إنّ المقام يدخل فيما لا مقدّر له شرعاً . وأمّا الرواية الدالّة على أنّ فيه ثلثي الدية - على ما ذكره المحقّق في الشرائع والشهيد الثاني في الروضة والمسالك ( 2 ) - فلم نعثر عليها بعد الفحص التامّ ، كما اعترف بذلك غير واحد .
هامش
( 1 ) في ص 365 - 366 . ( 2 ) الشرائع 4 : 274 ، الروضة البهية 10 : 218 ، المسالك ( حجري ) 2 : 396 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 465 | السيد الخوئي