تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معاً ( 1 ) ، وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكراً - زائداً على المهر ؟
شرح
ومنها : معتبرة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « قال : من تزوّج بكراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين فعيبت ضمن » ( 1 ) . وأمّا معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها » ( 2 ) . فمضافاً إلى أنّه لم يعمل بها أحد من الأصحاب ، محمولة على التقيّة على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) ( 3 ) ، لموافقتها لمذهب كثير من العامّة . بقي هنا شيء : هو أنّ صاحب الجواهر ( قدس سره ) حمل صحيحة حمران ورواية بريد على سقوط الدية في صورة الإمساك صلحاً ، بأن نختار المقام معه بدلاً عن الدية ، فإنّ الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة النصّ والفتوى ، فلا تسقط مجّاناً من غير عوض ( 4 ) . وما أفاده ( قدس سره ) غريب ، وذلك لأنّه لا مانع من أن يكون ثبوت الدية مشروطاً بالطلاق على نحو الشرط المتأخّر ، فلا تثبت في صورة الإمساك . ( 1 ) أمّا الدية : فمن ناحية الإفضاء ، وقد مرّت آنفاً ، وأمّا المهر : فقد تقدّم
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 103 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 45 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 29 : 282 / أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 3 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 295 / 1112 . ( 4 ) جواهر الكلام 29 : 422 - 423 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 460 | السيد الخوئي