تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
فإنّ في شلله الدية كاملة ( 1 ) . ( مسألة 360 ) : المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها ، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حدّ الشلل ( 2 ) ،
شرح
والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار » الحديث ( 1 ) . وبما أنّ هذه الروايات موافقة للعامّة - حيث إنّ صاحب المغني قال : إنّ فيه تمام الدية ( 2 ) ، ولم يذكر فيه خلافاً - فتتقدّم الصحيحة عليها في مقام المعارضة ، وتحمل تلك الروايات على التقيّة . ( 1 ) لما عرفت في مسألة تعذّر الإنزال من أنّ في شلل الذكر - وهو العنن - تمام الدية . وعليه ، يختصّ ما دلّ على أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو بغير شلل الذكر . ( 2 ) وذلك لما عرفت من أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي ديته . ولكن في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً - إلى أن قال : - فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها ( خمسة وعشرون ديناراً ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها ) اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 . ( 2 ) المغني 9 : 585 . ( 3 ) الوسائل 29 : 297 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 .