تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
ولعلّه لأجل ذلك توقّف السيّد ( رحمه الله ) في العروة في ثبوت الدية مطلقاً ( 1 ) ، وكذا معظم المعلّقين عليها ، فالصحيح ما ذكرناه . وتدلّ عليه صحيحة حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سُئِل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها « فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه » ( 2 ) . وتؤيّد ذلك رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل اقتضّ جارية - يعني : امرأته - فأفضاها « قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق » ( 3 ) . وبها تقيّد الروايات المطلقة الدالّة على الضمان بصورة الطلاق وأنّ المراد من المضمون فيها هو الدية : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » ( 4 ) ، ومثلها صحيحته الأُخرى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 590 / 3698 . ( 2 ) الوسائل 20 : 103 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 45 ح 9 ، الفقيه 3 : 272 / 1294 . ( 3 ) الوسائل 29 : 281 / أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 20 : 103 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 45 ح 5 . ( 5 ) الوسائل 20 : 103 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 45 ح 8 .