تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وفيه أيضاً مثل مهر نساء قومها ( 1 ) .

الرابع عشر : الإفضاء

( مسألة 358 ) : في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً ( 2 ) ، وأمّا إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن أفضاها
شرح
كاملة ، وهذه الروايات - بضميمة ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل - تدلّ على أنّ الدية في المرأة هنا هي تمام ديتها . ولكنّه لا بدّ من تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين : في رجل اقتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها ( 1 ) . فالنتيجة : أنّ المعتبرة تخصّص تلك الروايات بغير موردها ، فتكون الدية فيه ثلث دية المرأة . ( 1 ) للمعتبرة المزبورة وللروايات المتقدّمة الدالّة على ذلك . ( 2 ) بلا خلاف معتدّ به بين أصحابنا . وتدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ، ما فيه من الدية ؟ « فقال : الدية كاملة » وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد « فقال : الدية كاملة » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 335 / أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 370 / أبواب ديات المنافع ب 9 ح 1 .