الثاني عشر : دوس البطن
من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية ، أو يداس بطنه
حتّى يحدث في ثيابه ( 1 ) .
الثالث عشر : خرق مثانة البكر
المشهور أنّ من اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها
كاملة ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال ، فالأظهر أنّ فيه ثلث ديتها ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) وفاقاً للأكثر .
وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : رفع إلى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس
بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية » ( 1 ) .
( 2 ) استدلّ على ما ذهب إليه المشهور بأمرين :
الأوّل : ما رواه الشيخ ( قدس سره ) مرسلاً عن هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) : « لها الدية » ( 2 ) .
وفيه : أنّ الرواية ضعيفة سنداً من جهة الإرسال ومن جهة هشام بن إبراهيم ،
لتردّده بين الثقة والضعيف .
الثاني : ما تقدّم من الروايات في مسألة سلس البول من أنّ فيه الدية
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 182 / أبواب قصاص الطرف ب 20 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 335 / أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 3 ، التهذيب 10 : 308 / ذيل
حديث 1148 .